الطعن رقم 3888 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-10-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعي عليه في الدعوى المدنية - تنزل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه: 1- قذف علنا في حقها بأن أسند إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها وذلك بسوء قصد مع علمه بذلك. 2- سبها علنا بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعن في عرضها بسوء قصد مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الرابعة مدني مستأنف جنوب القاهرة لنظرها.
فطعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.
ثم تنازل الطاعن عن طعنه بإقرار موثق بالشهر العقاري بتاريخ..........