⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ اثبات الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدائن الشخصى للمتصرف يعتبر من الغير فى الصورية و يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصورى الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين إستجدوا بعد هذا التصرف و يظل الشىء محل التصرف داخلاً فى الضمان العام للدائنين جميعاً سواء من كان حقه سابقاً على التصرف الصورى أو لاحقاً له و سواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك إنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصورى إذ من مصلحة أى دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشىء محل التصرف فى الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذى أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته و على إنقطاع صلته بالدائن الذى قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .