الطعن رقم 3887 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-10-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد منصور وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء تعديل في مصنعه بدون ترخيص, قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يعلن إعلانا قانونيا بأية جلسة من جلسات الاستئناف المرفوع من النيابة العامة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث عن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها, كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن, أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جري في محل صناعته, لما كان ذلك وكان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطنا له. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي في الاستئناف تأسيسا على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطا في القانون وتعيب بالبطلان, بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها، كما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى في محل صناعته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ في القانون وتعيب بالبطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجرى تعديلاً بمصنعه دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 67، 68 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.