الطعن رقم 153 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية والاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى نصوص القانون ما يمنع رب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها ، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر - وينبنى على ذلك إنه متى كان القرار المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مناط صرف الوهبة "يرجع إلى ما قد ينشأ من إتفاق بين صاحب العمل و عماله بشأنها و طالما أن صاحب العمل قد حدد نصيب مساعدى الجرسون من هذه الوهبة ب 2% على ما هو ثابت فى عقود عملهم كما إحتجز 2% منها لما يقوم العمال بإتلافه وجرى العمل بذلك منذ إلتحاق الشاكين بالعمل فلا جناح عليه فى ذلك " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة .