⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3597 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1989-1-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة غير المقيدة للحرية
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه، ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة - لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية في قضية الجنحة رقم ...... الحدائق المقيدة برقم .... جنوب القاهرة في .... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.