الطعن رقم 3513 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-12-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وعبد الناصر السباعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها إلى خمسين جنيهاً - فنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة 8 من القانون 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء ...... مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب المنصوص عليها في المواد 1، 2، 4، 8، من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي كلية الطب ......... وقضى بتغريمه مائتي جنيه وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقض بها بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الخاضعين لقانون تكليف الأطباء تخلف عن تنفيذ القرار الصادر بتكليفه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 8/1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 ومحكمة جنح ...... الجزئية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.