⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3488 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1989-10-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول على خلو رجل قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ولم يحفل بدفاع أن الاتهام ملفق له بالتواطؤ بين المجني عليه الذي تأخر في الإبلاغ أكثر من سنة وبين الشاهد...........، وأورد واقعة الدعوى في صورة مبهمة تنبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن تاريخ إبرام عقد الإيجار كما خلا الحكم من الإشارة إلى أقوال شهود النفي وأعرضت المحكمة بدرجتيها عن طلب سماع شاهد النفي الذي أصر الطاعن عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال كل من المجني عليه والشاهد.............. من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وما ساقه من قرائن إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن تاريخ واقعة إبرام عقد الإيجار ودفع مبلغ الخلو يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة فإن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في بيان ذلك التاريخ لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو - من بعد - لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. وأما ما يثيره الطاعن بشأن أعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفي فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا النعي أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن استمعت بجلسة.......... لشاهد نفي - في حضور الطاعن ومحاميه ودون أن يطلب أي منهما سماع شهود آخرين - أمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة، هذا إلى أن الطاعن بعد أن أشار في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلى الشاهد.......... أردف بقوله "ويمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتى تزداد اطمئنانا لصحة ما ذكرناه" وهي عبارة لا تفيد معنى الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمه بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه، وإذ كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلا عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله، ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 136 سنة 1981 توجب الحكم بإلزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بردها إلى من أداها، وكان البين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ في ذمة المتهم بالحصول عليه بالمخالفة لأحكام تلك القوانين حتى الحكم عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه مثل أمام المحكمة الاستئنافية واقر بأنه استرد المبلغ الذي دفعه للطاعن على سبيل خلو الرجل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام الطاعن برد ألفين من الجنيهات يكون معيبا بما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضي به الحكم المستأنف من الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يدع أن تاريخ واقعة إبرام عقد الإيجار ودفع مبلغ الخلو يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة فإن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في بيان ذلك التاريخ لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو - من بعد - لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما يثيره الطاعن بشأن إعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفي فإنه لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا النعي أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن استمعت بجلسة ..... لشاهد نفي - في حضور الطاعن ومحاميه ودون أن يطلب أي منهما سماع شهود آخرين - أمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة، هذا إلى أن الطاعن بعد أن أشار في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلى الشاهد ...... أردف بقوله "ويمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتى تزداد اطمئنانا لصحة ما ذكرناه" وهي عبارة لا تفيد معنى الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمه بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 توجب الحكم بإلزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بردها إلى من أداها، وكان البين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ في ذمة المتهم بالحصول عليه بالمخالفة لأحكام تلك القوانين حتى الحكم عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه مثل أمام المحكمة الاستئنافية وأقر بأنه استرد المبلغ الذي دفعه للطاعن على سبيل خلو الرجل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام الطاعن برد ألفين من الجنيهات يكون معيباً بما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من الرد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى من المستأجر مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل، وطلبت عقابته بالمواد 1، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه أربعة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ألفين من الجنيهات. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس. فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض ... إلخ.