الطعن رقم 3408 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-11-15
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ معارضة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض من قبل فوات مواعيد المعارضة - إلا أن الطعن مقبول شكلاً لأن الحكم المطعون فيه صدر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمعارضة فيه غير جائزة ولا يغير من ذلك أن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم مقيدة برقم مخالفة ذلك بأن العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده بوصف الجنحة لأن عقوبة الغرامة المقررة لكل من الجريمتين المسندتين إليه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف معتنقاً أسبابه رغم أن ذلك الحكم لم يودع ملف الدعوى حين صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 25 فبراير سنة 1984 قاضياً بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل تهمة والغلق فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ونظرت الدعوى استئنافياً في جلسة 25 من أكتوبر سنة 1984 وفيها صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، دون إضافة أسباب أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة السلبية المرفقة بأسباب الطعن والصادرة من قلم كتاب نيابة ......... الكلية بناء على طلب النيابة العامة أنه لحين تحريرها في 3 من ديسمبر سنة 1984 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - لم يكن الحكم الابتدائي قد تم إيداعه قلم الكتاب، ولما كان القانون وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان الشارع قد أوجب في المادة 310 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، وكان المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يكن قد أودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض من قبل فوات مواعيد المعارضة - إلا أن الطعن مقبول شكلاً لأن الحكم المطعون فيه صدر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمعارضة فيه غير جائز ولا يغير من ذلك أن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم مقيدة برقم مخالفة ذلك بأن العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده بوصف الجنحة لأن عقوبة الغرامة المقررة لكل من الجريمتين المسندتين إليه وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان الشارع قد أوجب في المادة 310 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يكن قد أودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً مما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته مستغلا لمحل صناعي وتجاري لم يقدم الرخصة إلي موظف الإدارة عند طلبها. ثانياً: لم يقدم ما يثبت سداد رسم التفتيش السنوي على الرخصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 14، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة والغلق. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.