⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3391 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قضاء عسكرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقا لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها وأنه أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا انه ليس في هذا القانون ولا على أي تشريع أخر نص على إنفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص, وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملا بالمادتين 336, 337 في قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى على الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته وأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني, لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 في قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح المطرية قيدت بجدولها برقم ....... ضد الطاعن بوصف أنه ....... أعطى لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً ...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 2879 لسنة 1984. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً .............. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.