⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم التسجيل والحفظ - الرسوم التكميلية
⚖️ رسوم التسجيل والحفظ - الرسوم التكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تقدير الرسوم النسبية - وفقاً لنص الماده 1/9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل و الحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم - أو رأى الموظف المختص أنها لا تمثل القيمة الحقيقية فقد نص المشرع على أنه يجب بالنسبة للأراضى الزراعية - ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين و بالنسبة للأملاك المبنية ألا تقل عن قيمتها الإيجاريه السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة فى مائة و خمسين . أما بالنسبة للأراضى المعدة للبناء و الأراضى الزراعية فى ضواحى المدن و المبانى التى لم تربط عليها عوائد فإن الرسم يحصل على أساس القيمة الحقيقية التى تسفر عنها التحريات . و إذ رأى المشرع أن القيمة التى تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها و ذلك على إعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد أجاز لمصلحة الشهر العقارى - بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة الذكر و فى كل الأحوال المبينة بالفقرو الأولى منها - ان تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه مما يدل على أن التقدير بناء على الأساس المبين بالفقرة الأولى ليس تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه و معاودة التقدير بمعرفة خبير و لو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر و دفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة فى إقتضاء الرسوم ما زال قائماً .