الطعن رقم 3282 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-11-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، سري صيام، علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح إذ اعتبر تاريخ الحكم الصادر ببطلان عقد الشركة التي كونها هو والمدعي بالحقوق المدنية تاريخ وقوع الجريمة في حين أن تاريخ عقد الشركة هو المعول عليه في هذا الخصوص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد على ذلك بقوله: "وحيث أنه بالإطلاع على الأوراق ترى المحكمة رفض الدفع المبدي من دفاع المتهم بسقوط الدعوى الجنائية، إذ أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم تقع الجريمة موضوع الدعوى الراهنة إلا من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة في 5/12/1982 إذ حينئذ اكتملت أركان الجريمة ووضحت نية المتهم في الاستيلاء على المبلغ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليس جريمة النصب مستثناة من هذه القاعدة. وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء. ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر له النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره - 5/12/1982 - هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير في رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم تقع الجريمة موضوع الدعوى الراهنة إلا من تاريخ الحكم ببطلان عقد الشركة في 5/12/1982 إذ حينئذ اكتملت أركان الجريمة ووضحت نية المتهم في الاستيلاء على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره - 5/12/1982 - هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير في رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعن بوصف أنه: ارتكب جريمة نصب على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام. أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بسقوط الدعوى الجنائية. ثانياً: برفع الدفع المبدى بسقوط الدعوى المدنية. ثالثا: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه تعويض مؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.