الطعن رقم 3225 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-12-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه سبق أن قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1- ........................... 2- ............................... بأنهما في يوم.............................. أولا: تسببا خطأ في موت ............................. و................................ وإصابة......................و.......................و.............................و..................................و................................و..........................و..........................و...........................و.........................و..........................و...............................و............................... و..............................و............................و..............................و........................... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احتزازهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح بأن قاد الأول سيارته بدون رخصة تسيير وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فأصطدم بسيارة الثاني وأدى إلى انقلابها وحدوث وفاة المجني عليهما الأول وإصابة المجني عليهم الباقين بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المبينة بالتحقيقات وقاد الثاني سيارته بتصريح انتهت مدته وبحالة ينجم عنها الخطر ونقل ركابا بالمكان المخصص للحمولة مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأتوبيس وانقلابها وحدوث إصابات المجني عليهم سالفة الذكر ونكل عن مساعدة المجني عليهم وقت الحادث. ثانيا: المتهم الأول: 1- قاد سيارة بدون رخصة تسيير. 2- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. المتهم الثاني. 1- قاد سيارة بتصريح انتهت مدته. 2- نقل ركابا بالسيارة النقل أكثر من المقرر. 3- نقل ركابا بالسيارة النقل في المكان المخصص للحمولة. 4- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثالثا: المتهمان الأول والثاني: وهما قائدي مركبات وقع منهما حادث نشأ عنه إصابة المجني عليهم سالفي الذكر ولم يهتما بأمر المصابين ولم يبلغا أقرب نقطة مرور للحادث مع تمنهما من ذلك وطلبت عقابهما بالمواد 244/1-2-3, 238/1, 2 من قانون العقوبات والمواد ا, 2, 3, 4, 67, 74/11, 75/2, 77, 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه بتاريخ .............................. أثبت النقيب .............................. معاون شرطة شبين القناطر حضور المتهم ............................ قائد السيارة رقم ............................ أتوبيس علم القليوبية فانتقل لمكان الحادث الذي تبين أنه بطريق مشتول السوق الذي يبلغ عرضه سبعة أمتار أسفلت وعلى جانبيه طريق ترابي بعرض متر تقريبا وان السيارة رقم ....................... نقل قليوبية مقلوبة على واجهتها على الطيان الترابي وأن السيارة رقم ......................... أتوبيس عام تقف في منتصف الطريق وان الرؤية واضحة والطريق حيوي ميسر المرور ووجد أثار فرامل للسيارة الأتوبيس بطول 35 خطوة تقريبا وبها أثار تطبيق بمقدمتها وتحطم الزجاج الأمامي لها كما شوهد أثار تطبيق بمؤخرة السيارة رقم........................... نقل قليوبية من الناحية اليسرى وتحطم الزجاج الخلفي لها وأنه نتج عن الحادث إصابة أكثر من أربعة عشر مصابا تم نقلهم على المستشفى المركزي.
وحيث إنه بسؤال........................... بمحضر الاستدلالات قرر أنه كان يستقل السيارة..................... أتوبيس عام القليوبية المتجهة من ناحية مشتول إلى شبين القناطر وأثناء المرور ما بين بلدة الشيخ عثمان ومزلقان التل ظهرت أمام السيارة الأتوبيس سيارة نقل رقم......................... قليوبية فجأة بالطريق الترابي لتل بني تميم وحاول الدوران بسرعته من على الطريق الإسفلت إلى اليسار مما أدى إلى الاصطدام بالسيارة الأتوبيس وأردف قائلا أن السريعة التي كان يسير عليها الأتوبيس 70 كيلو متر تقريبا وأن السيارة النقل كانت في محاولة للدوران مما أدى إلى وقوع الحادث.
وحيث إنه بسؤال المتهم............................ السائق بشركة النقل العام لأتوبيس شرق الدلتا قائد السيارة رقم ............................. أتوبيس عام القليوبية بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قرر أنه أثناء سيره متجها من ناحية تل بني تميم إلى شبين القناطر وأمامه السيارة ............................ نقل قليوبية التي انحرفت فجأة من اليمين إلى اليسار دون إعطائه أية إشارة بذلك مما أدى إلى اصطدامه بمؤخرتها ووقوع الحادث.
وحيث إنه بسؤال المتهم....................... قائد السيارة رقم .......................... نقل قليوبية بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العالمة قرر أنه كان متوجها إلى ........................ وأن السيارة الأتوبيس اصطدمت بسيارته جال تهدئته في التقاطع في الطريق للسماح لقائد الأتوبيس بالمرور ونفي ما جاء بأقوال............................... من أن سبب الحادث هو دورانه بالسيارة وانحرافه لليسار.
وحيث إنه بسؤال ....................... قررت أنها كانت تستقل السيارة النصف نقل وفوجئت بحدوث المصادمة وأغمى عليها وأنها لا تعرف كيفية وقوع الحادث وأوري التقرير الطبي إصابتها بجرح حول العين اليسرى وكدمة بالعين اليسرى وجرح بفروه الرأس طوله 4سم وإصابة كسر أسفل الساعد الأيمن والساق اليسرى.
وحيث إنه بسؤال...................... قررت أنها كانت تستقل السيارة النصف نقل وفوجئت بالسيارة الأتوبيس تصطدم بالسيارة التي تستقلها من الخلف مما أدى إلى انقلابها وأوري التقرير الطبي أصابتها بجروح سطحية رضية بالظهر والكوع الأيسر وأضافت أن المصادمة حدثت حال أن السيارة النصف نقل في حالة تهدئه للدخول إلى جهة اليسار فاصطدمت بها السيارة الأتوبيس من الخلف.
وحيث إنه بسؤال........................ قررت أنها كانت تستقل السيارة نصف نقل وفوجئت بالسيارة الأتوبيس تصطدم بالسيارة من الخلف مما أدى على انقلابها وإن السيارة النصف نقل كانت تسير بهدوء وأن السيارة الأتوبيس كانت مسرعة وأوري التقرير الطبي أصابتها بجرح قطعي بفروه الرأس ورض بالكتف اليمن والصدر اشتباه كسر بالضلوع اليمنى والكووع اليمن وكدمة كبير حول الكوع.
وحيث إنه بسؤال........................ قررت أنها كانت بالسيارة النصف نقل وفوجئت بنفسها ملفاه على الأرض حيث أنها شعرت بصدمة في السيارة من جهة الخلف وأوري التقرير الطبي أصابتها بجرح حول الكوع الأيمن وكسر بالثلث الطولي لعظمة الزند اليمنى وكدمات بالظهر وجرح بفروه الرأس ورضوض بالصدر.
وحيث إنه بسؤال ........................... شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأوري التقرير الطبي أنه مصاب بجرح في فروه الرأس وتسلخات بالوجه وما بعد الارتجاج بالمخ.
وحيث إنه بسؤال .......................... شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأوري التقرير الطبي أنه مصاب بجروح رضية بفروه الرأس وكدم حول العين اليمنى ورض بالضلوع اليمنى السفلى. وبسؤال..................... قررت أنها كانت تستقل السيارة النصف لنقل وفجأة شعرت بالمصادمة وحدثت إصابتها وأوري التقرير الطبي إصابتها بجروح وسحجات بالوجه ورضي بالأضلاع واشتباه كسر بالضلوع اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض.
وحيث إنه بسؤال...................... قررت أنها كانت تستقل السيارة النصف نقل والتي كانت تسير بسرعة هادئة وشاهدت السيارة الأتوبيس تأتي خلفهم بسرعة كبيرة فأشرت ومرافقيها لقائدها في محاولة منهم لتحذيره لمن الاصطدام بسيارتهم بيد أن السيارة اصطدمت بسيارتهم من الخلف فانقلبت وأوري التقرير الطبي إصابتها بجرح قطعي وكسر بالسباب اليسرى ورض واشتباه كسر الاضطلاع اليسرى واشتباه سر أسفل الساعد الأيمن.
وبسؤال........................ قررت أنها كانت تستقل السيارة النصف لنقل وشعرت بصدمة عنيفة حيث فقدت الوعي وأوري التقرير الطبي إصابتها بجروح وكدمات بالوجه وارتجاج بالمخ وجروح وسحجات بالساعد الأيمن واشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمة بفروه الرأس.
وحيث إنه بسؤال...................... المحصل بهيئة النقل العام لقرر أنه كان يقف وراء قائد الأتوبيس شاهد السيارة النقل في يسار وقائد السيارة الأتوبيس يحاول مفاداتها بيد أنه لم يتمكن.
وحيث عن التقرير الطبي الخاص ب..................... أوري إصابته بكسر بسيط بالساق اليسرى وجرح رضي بالفروة اشتباه كسر بعظمة الجمجمة وما بعد الارتجاج.
وحيث إن التقرير الطبي الخاص........................... أوري أنها مصابة باشتباه كسر بالترقوة اليمنى.
وحيث إن التقرير الطبي الخاص ب....................... أوري أنها مصابة بكسر بالعضد الأيمن وكسر أسفل الساق اليمنى وكسر بالحوض ورضوض بالأضلاع وصدمة عصبية شديدة أدت إلى لهبوط في القلب والدورة الدموية أدت إلى وفاتها.
وحيث إن التقرير الطبي الخاص ب.............................. أوري أنها مصابة بكسري بقاع الجمجمة وكسر بفقرات العنق العليا وصدمة عصبية شديدة أدت إلى لهبوط بالقلب والدورة الدموية أدت إلى الوفاة.
وحيث إن تقرير المهندس الفني أوري أنه بفحص السيارة رقم ............................ نقل قليوبية تبين أن فرملة القدم واليد صالحة والأنوار الخلفية والإشارات صالحة ما عدا فانوس الإشارة الأيمن مهشم وان عجلة القيادة صالحة وأن بها من التلفيات تهشم فانوس الاستوب الخلفي الأيمن وخبطة من الجهة اليمنى إلى الداخل وانه بفحص السيارة رقم ........................ أتوبيس عام قليوبية وجد أن فرملة القدم واليد صالحة والأنوار الأمامية والخلفية والإشارات صالحة ما عدا الفوانيس الأمامية منزوعة تماما من الأتوبيس وبها من التلفيات تهشم البرابيز الأمامي والفوانيس الأمامية غير موجودة وخبطة في مقدمة السيارة إلى الداخل من الجهة اليمنى.
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال المجني عليهم ومن المعاينة ومن تقرير المهندس الفني والتقارير الطبية ذلك أن الثابت من أقوال الشهود والمعاينة أن المتهم...................... كان يقود سيارته بسرعة ولم يحتفظ ببعد مناسب بينه وبين السيارة التي تسبقه مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة قيادة ...................... مما يتعين معه عقاب المتهم ....................... عن تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والنكول عن مساعدة المجني عليهم طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادتين 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32/1 من قانون والعقوبات وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كانت العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس وجوبا إلا أنه لما كان المتهم هو المستأنف وحده ولذلك لا يضار باستئنافه.
وحيث إنه عن الاتهام المسند إلى المتهم.......................... لقبوله ركابا بالسيارة النقل أكثر من المقرر وفي غير المكان المخصص لذلك فتقضي المحكمة بإدانته عنهما عملا بمواد الاتهام وطبقا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وقوع الحادث قد ثبت لدى المحكمة من أقوال المجني عليهم ومن المعاينة ومن تقرير المهندس الفني والتقارير الطبية ذلك أن الثابت من أقوال الشهود والمعاينة أن المتهم .............. كان يقود سيارته بسرعة ولم يحتفظ ببعد مناسب بينه وبين السيارة التي تسبقه مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة قيادة .............. مما يتعين معه عقاب المتهم ................. عن تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والنكول عن مساعدة المجني عليهم طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادتين 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32/1 من قانون العقوبات وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كانت العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس وجوباً إلا أنه لما كان المتهم هو المستأنف وحده ولذلك لا يضار باستئنافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً: تسببا خطأ في موت .......... و.......... وإصابة كل من .......... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح بأن قاد الأول سيارته بدون رخصة تسيير وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بسيارة الآخر وأدى إلى انقلابها وحدوث وفاة المجني عليهما وإصابة المجني عليهم الباقين بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المبينة بالتحقيقات وقاد الآخر سيارته بتصريح انتهت مدته وبحالة ينجم عنها الخطر وقبل ركابا بالمكان المخصص للحمولة مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأتوبيس وانقلابهما وحدوث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر ونكل عن مساعدة المجني عليهم وقت الحادث. ثانياً: 1- قاد سيارة بدون رخصة تسيير. 2- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. ثالثاً:- "المتهم الآخر": 1- قاد السيارة بتصريح انتهت مدته. 2- قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. رابعاً: المتهمان وهما قائدي مركبات وقع منهما حادث نشأ عنه إصابة المجني عليهم سالفي الذكر ولم يهتما بأمر المصابين ولم يبلغا اقرب نقطة مرور فور الحادث مع تمكنهما من ذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 238/1، 2، 244/1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 67، 74/11، 75/2، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح شبين القناطر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولا: بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة القتل الخطأ وشهراً مع الشغل والنفاذ عن تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. ثانياً: ببراءة المتهمين من تهمتي قيادة سيارة بدون رخصة تسيير وبتصريح انتهت مدته لعدم المخالفة. ثالثاً: تغريم المتهمين 100 جنيه عن كل تهمة من التهم الباقية. استأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وبتغريم كل منهما مائتي جنيه عن تهمتي القتل الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر للارتباط. ثانياً: تغريم المتهم الآخر مائة قرش عن التهمة الثالثة. رابعاً: براءة المتهمين فيما عدا ذلك فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم الآخر عن تهمة القتل الخطأ والإصابة وقيادة السيارة بحالة خطرة وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة .......... قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن .......... وللمحكوم عليه الآخر .......... فيما قضى بإدانته عنه وتحديد جلسة .......... لنظر الموضوع.