⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ خبرة
⚖️ تقادم الرسوم
⚖️ مدة التقادم
⚖️ دعوى الضرائب - تقادم الضريبة - مدة التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمه تؤديها السلطة العامة و إذ كان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل بإعتبار إنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسحيلها فإن هذا الرسم يصبح مستحق الأداء بمجرد القيام بتلك الخدمة و تستطيع الدولة حينئذ أن تطالب به و لا يقدح فى ذلك أن يكون الرسم المستحق غير ممكن تحديده إبتداء بصفة نهائية إذ لا تعارض بين ذلك وبين إستحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 377 من القانون المدني تنص على أن تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة وكانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على أنه لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وإذ لم يرد بشأن رسوم التسجيل نص خاص يقضي ببدء سريانها من تاريخ آخر غير تاريخ استحقاقها فإن سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه مستحقة الأداء وفقاً للقاعدة الواردة في المادة 381 من القانون المدني. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلي عنه قد أشهر فإن رسم التسجيل المستحق عنه قد أصبح مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر العقد ومنه يبدأ تقادم ذلك الدين (الرسم).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت مدة التقادم قد إكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و جعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فإن هذا القانون لا ينطبق و لا يؤثر فى إكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراء قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383، 384 من القانون المدني. كما أن رفع المعارضة في تقدير الخبير لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم. إذ فضلاً عن أنها ليست من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في المادة 383 من القانون المدني فإنها إجراء صادر من المدين وليس من الدائن وطبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياُ بحق الدائن. ولما كانت هذه المعارضة تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقراراً به فإنها لا تقطع التقادم وإنما تعتبر موقفة لسريان التقادم عند حساب مدته بإعتبارها مانعاً يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه حسبما تقضي المادة 382 من القانون المدني.