⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3077 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-11-10 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب - ذلك بأن محكمة أول درجة بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى للاستعلام من البنك عما إذا كان للطاعن رصيد يغطي قيمة الشيك في تاريخ الاستحقاق من عدمه عادت وعدلت عن ذلك القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها بجلسة ............. قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة ............ للاستعلام من البنك عما إذا كان للمتهم الطاعن رصيد يغطي قيمة الشيك في تاريخ الاستحقاق من عدمه ثم تأجلت بتلك الجلسة لجلسة .......... للقرار السابق وبالجلسة المذكورة صدر الحكم بإدانة الطاعن - لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للاستعلام السابق ذكره - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ. لما هو مقرر من أنه ولئن كانت المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفي كل نقص في إجراءات التحقيق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للاستعلام عن رصيد المتهم - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه. وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.