⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3016 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1989-3-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر رغم خلو الأوراق من تقرير التخليص, والتفت عن دفاعه الجوهري أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة, كما أغفلت المحكمة في درجتي التقاضي الفصل في طلب إلغاء القرار المذكور, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة وجود تقرير بالتخليص من وضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية, فإن إدعاء الطاعن عدم وجود هذا التقرير يكون غير صحيح ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول, لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة إنما هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة, لان في التفاتها عنه ما يفيد أنها أطرحته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من دعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 373 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 توجب على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق, وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن طلب إلغاء قرار قاضي الحيازة, وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه كلاهما قد أغفلا الفصل في هذا الطلب, فإنه يكون للطاعن أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الواجب إعماله أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات, ويكون النعي على الحكم فيما لم يفصل فيه في هذا الصدد غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته, يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دفاع الطاعن أن مساحة الأرض المقول بحيازة المدعي بالحقوق المدنية لها تقل عن مساحة الأرض محل النزاع التي صدر بشأنها قرار قاضي الحيازة إنما هو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، لأن في التفاتها عنه ما يفيد أنها أطرحته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من دعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 توجب على المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن طلب إلغاء قرار قاضي الحيازة، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه كلاهما قد أغفلا الفصل في هذا الطلب، فإنه يكون للطاعن أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة 193 من قانون المرافعات الواجب إعماله أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ويكون النعي على الحكم فيما لم يفصل فيه في هذا الصدد غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه عملاً بالمادة 369 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم قبل المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.