⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2957 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغذية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه وقضي بتغريمه مائتي جنيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن ما أنتجه وعرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضارا بصحة الإنسان والعقوبة المقررة لذلك هي الحبس أو الغرامة التي لا يجوز أن تقل عن خمسمائة جنيه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الأوراق آن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أنتج وعرض شيئا من أغذية الإنسان " بنبون " مغشوشا مع علمه بذلك, وجاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تقرير معامل وزارة الصحة أبان أن الغلاف الخارجي غير لمطابق لقرار الأوعية لاحتوائه على صبغات ضارة بالصحة وغير مصرح باستعمالها. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نصت على أن " تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية 1- ................................ 2- .................................. 3- ................................ 4- ............................ إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة " وكانت المادة الثانية رمن القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 1- ............................... 2- ................................ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان ......................." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانونا, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, ولئن كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ما كان يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون, غير أنه لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئا من أغذية الإنسان " بنبون " مغشوشا مع علمه بذلك, وكان لزاما على المحكمة أن تبحث الفعل الذي أرتكبه الجاني بكافة أوصافة القانونية التي يحتملها, ذلك أنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية إذ تنص المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم, ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أوى من المرافعة في الجلسة, ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضارا بصحة الإنسان تكون بذلك أيضا قد أخطأت في القانون, ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقترنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها, إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنى " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ولما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد أنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وردا بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد, ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها نصت على أن "تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية "1"......... "2".......... "3" ............ "4" إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة" وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "1"...................... "2".................... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.." وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن الغلاف الخارجي للعينة المضبوطة يحتوي على صبغات ضارة بالصحة نزل بعقوبة الغرامة إلى أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه أنتج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان "بنبون" مغشوشاً مع علمه بذلك، وكان لزاماً على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها، ذلك أنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوضاعه القانونية إذ تنص المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه المطعون ضده من أغذية مغشوشة كان ضاراً بصحة الإنسان تكون بذلك أيضاً قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة خالية من الظرف المشدد من شأنه أن يحول دون محاكمة المطعون ضده عنها مقرنة بذلك الظرف لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد آنف البيان ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل التهمة نفسها بإسناد ظرف جديد لها لم يكن وارداً بالتكليف بالحضور الأمر الذي يتعين معه على المحكمة لفت نظر المتهم إلى ذلك التعديل حتى تتاح له فرصة إبداء ما لديه من أوجه الدفاع على أساس الوصف الجديد، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (بنبون) مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.