الطعن رقم 136 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة ما صار ملكا بعد الغاء الوقف - اثر القسمة على الثمار وعلى الملكية
⚖️ الملكية الشائعة - حق الشريك على الشيوع
⚖️ قسمة العقار الشائع - اثر القسمة على الثمار وعلى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق الرشيدى وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى بطلب ريع ثلاثة أفدنة شائعة فى إثنى عشرة فداناً ، فإن مفاد ذلك أن مطالبتهم إنصبت على ريع حصتهم فى مجموع العقار الشائع و ذلك أثناء قيام حالة الشيوع و فى حق كل من يثبت إنه كان منتفعاً بهذه الحصة و بنسبة هذا الإنتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه و تقصر بحثها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبه حصة كل منهم و إجراء القسمة بعد ذلك لا يجعل للمتقاسم حقاً فى الإستئثار بثمار الحصة التى خصصت له إلا من وقت حصول القسمة ، و لا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة 843 من القانون المدنى من إعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إلية منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة .