⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2841 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بقصد التوقى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه أثبت نقلاً عن شاهد الإثبات الملازم الأول .............. أن تفتيش الطاعن كان للشك في وصول مواد مخدرة إليه كما أثبت أن الطاعن تسلم طعاماً من أهله بما لا أصل له بالأوراق، كما أنه اتخذ من الشك دليلاً يقيناً أدان به الطاعن، وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الرقيب أول ......... والرقيب أول ............ والملازم أول ........... وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الثاني والثالث شهدا بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهادة كل منهم، كما التفت عن دفاعه القائم على أن المخدر ضبط منفصلاً عن شخصه ولم تفطن المحكمة إلى ما كان يرمي إليه من الدفع بتلفيق التهمة، وأخيراً فقد رد على الدفع بتناقض أقوال الشهود وبأن أحداً لم يزره يوم الضبط بما لا يصلح رداً والتفت عن دلالة ما حوته الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن والثابت بها أن أحداً لم يزره يوم الضبط، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي. ومن ثم فإنه تجري عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذ كانت المادة 40 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن ذويه أرسلوا إليه طعاماً بيد أن الضابط دس له المخدر بالطعام، فمن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح في الأوراق فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله. أما ما أشاره الطاعن من اختلاف شهادة كل من الشهود الثلاثة فإنه مردود بأن المقرر بأنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة مادام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحداً لم يزره يوم الضبط، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق لأن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 40 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالا لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن ذويه أرسلوا إليه طعاماً بيد أن الضابط دس له المخدر بالطعام، فمن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحداً لم يزره يوم الضبط، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ،2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند رقم 9 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.