⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2804 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-11-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة وإحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب. ذلك لأن إذن تفتيش الطاعن صدر باطلاً ممن لا يملكه وهو رئيس نيابة استئناف المنصورة دون أن ينوب من المحامي العام الأول. كما أن الحكم رد على الدفع بعدم علم الطاعن بالمخدر المضبوط في السيارة رداً غير سائغ. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إل ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين (المادة 425 ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته، ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول، ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المقروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح. ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعيبه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة وأطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنهم يستخدمون في ذلك السيارة رقم ............. نقل دمياط وهي التي تم ضبطها يستقلها المتهم ومن سبق محاكمتهم وفيها المخدر المضبوط فإنما هو أمر يكشف عن علم المتهم بمحتويات السيارة الخاصة أنه ورفاقه قد سلكوا طرقاً فرعية وجانبية رغم عدم الحاجة إلى ذلك". ولما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. وكانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة وعلمه بكنهه وردت على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين "المادة 25" ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته، ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة وأطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنهم يستخدمون في ذلك السيارة رقم .... نقل دمياط وهي التي تم ضبطها يستقلها المتهم ومن سبق محاكمتهم وفيها المخدر المضبوط فإنما هو أمر يكشف عن علم المتهم بمحتويات السيارة خاصة أنه ورفاقه قد سلكوا طرقاً فرعية وجانبية رغم عدم الحاجة إلى ذلك". ولما كان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. وكانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيارة وعلمه بكنهه وردت على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخرين سبق الحكم عليهم) بأنهم (1) حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.