⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2736 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-20 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير تقرير الخبير
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، نجاح نصار، محمد محمد يحيى ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المقضي إلى الموت ودن الأول أيضا بجريمة الضرب, وقد شابه خطا في الإسناد وقصور في التسبيب وأعتبره إخلال بحق الدفاع وتناقض وانطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه رغم تقرير الشاهد الثالث في التحقيقات أنه لم يشهد الاعتداء على المجني عليهما فقد أحال الحكم في بيان أقواله على شهادة شاهدي الرؤية الأول والثاني, كما أدان الحكم الطاعنين استنادا إلى التقارير الطبية الابتدائية دون أن يورد مؤداها, وأطرح الشهادة الرسمية التي تفيد مرض الطاعن الثاني يوم الحادث وأقوال شهوده في هذا الشأن ورد عليها بما لا يسوغ اطراحها, ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ورد عليه برد قاصر فيه مصادرة على المطلوب, هذا إلى أنه ألزم الطاعن الثاني بالتعويض عن جريمة الضرب التي دان بها الطاعن الأول وحده, وقضى بالتعويض الأدبي المورث في غير حالاته. كما لم يقم الدليل على توافر عناصر الضرر المادي الذي قضى بالتعويض عنه, فضلا عن أنه نص عن توزيع التعويض المقضي به عن الضرر الشخصي طبقا للفريضة الشرعية على خلاف القانون, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المقضي إلى الموت التي دن الطعنين بها والضرب التي دان بها الطاعن الأول وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد شهادة شاهدي الرؤية- الشاهدين الأول والثاني- بإيراده نص الشهادة الأول والإحالة عليها بالنسبة للشاهد الثاني, عرض لشهادة شقيقها الشاهد الثالث بقوله "انه شهد بمجمل أقوال أخويه, وقال أن المتهمين وفريقهما اعتدوا وعلى أخويه وأبيه بالصرب وان الذي أحدث إصابته مجهول من أعوان المتهمين" وكان مؤدى أفراد الحكم أقوال الشاهد المذكور ببيان خاص أن شهادة مغايرة لشهادة أخويه شاهدي الرؤية سالفي الذكر وأنها لم تكن عن رؤية وإلا لشملتها الإحالة على أقوال الشاهد الأول مع بيان شهادة الشاهد الثاني, بما مفاده أن أقواله اتفقت مع أقوال شقيقي شاهدي الرؤية في الصورة الإجمالية للواقعة من حيث تطور إحداثها والمشاركين فيها بغير تحديد, وهو ما تفصح عنه أقواله في التحقيقات حسبما يبين من المفردات المضمونة, ومن ثم يضحى النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بهذا الصدد في غير محله لا يساند الواقع في الدعوى . لما كان ذلك, وكنت التقارير الطبية الابتدائية لم ترد ضمن الأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة والتي أقتصر في هذا الشأن على تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول والتقرير الطبي للمجني عليه الثاني ومن ثم فإن إشارة الحكم إليها في الوصف النهائي للجريمة ليس إلا تزيدا ا ينال من منطق الحكم أو سلامة تدليله خاصة وأن الطاعنين لا يدعيان بأن هناك تناقضا بينهما وبين تقرير الصفة التشريحية ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ولما كان احكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الثاني للجريمة المسندة إليه للأسباب السائغة التي أوردها لتلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بها شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها, وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول- لما كان ذلك- وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والألفات عما عداه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنته التقرير الطبي الشرعي وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها, ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, وكان الحكم قد عرض لطل الطعنين في هذا الشأن ورد عليه بما يسوغ رفضه فإن منعاهما في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ناء على طلب الدفاع ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة ا يعدو أن يكون قرار تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم, فإن الطعن في خصوص الدعوى الجنائية يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ذلك, وكن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن الثاني................... بالتعويض المدني عن جريمة الضرب التي دان الطاعن الأول .................. وحده بها فإنه يكون قد أخطا صحيح القانون, مما يتعين معه عما بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 تصحيحه بقصر الالزام بالتعويض والمصاريف عن الجريمة سالف الذكر على الطاعن الأول .......... وحده. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه............ بقوله "وحث أنه وقد أدين المتهمان في جناية الضرب المقضي إلى الموت على ما تقدم. ومن ثم يتعين إلزامها تعويض المدعين بالحق المدني- وهم ورثة............ أنفي الذكر- عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بهم من جراء فصل المتهمين غير المشروع وذلك عملا بالمادة 163 من القانون المدني, وتقدر المحكمة المبلغ الجابر لهذه الأضرار- متضمنا المبلغ الجابر للضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بالمجني عليه في لحظتي الإصابة والوفاة وما بينها, ويتمثلان فيما حاق به من انزعاج وما شعر ه من آلام, وهو المبلغ الذي ورثه المدعون الحق المدني- تقدر المحكمة مبلغ التعويض عن كل ما تقدم من أضرار بثلاثين ألف من الجنيهات المصرية". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه كما انه لا نتقل منه إلى الغير طبقا للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طلب الدائن به أمام القضاء, مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة وما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المدعين بالحقوق المدنية قد ناله ضررا أدبيا انتقل إلى ورثته فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون. هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين- بصدد الدعوى المدنية- كيف أن فقد المجني عليه قد أخل بمصلحة مالية للمدعين بالحقوق المدنية ومدى هذا الإخلال, وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون إخلال بمصلحة مادية للمضرور, وأن يكون هذا الضرر محققا, فإذا أصاب الضرر شخصا بالتبعة عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضررا أصابه, وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة أخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعول فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وان فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس. ولما كان الحكم المطعون فيه- حسبما سلف- قد خلا من بيان ذلك فإنه يكون معيبا فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب ويضحى منعي الطاعنين بصددهما في محله. لما كان ذلك, وكان لا يعرق اثر هذا الخطأ الذي تردت فيه محكمة الموضوع في تقدرها لمبلغ التعويض الذي قضت به, فإن حكمها يكون معيبا بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم في صددها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الثاني للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها لتلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدر تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن الثاني .... بالتعويض المدني عن جريمة الضرب التي دان الطاعن الأول .......... وحده بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون، مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 سنة 1959 تصحيحه بقصر الإلزام بالتعويض والمصاريف عن الجريمة سالفة الذكر على الطاعن ..........
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، ما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المدعين بالحقوق المدنية قد ناله ضرراً أدبياً انتقل إلى ورثته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون إخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون هذا الضرر محققاً، فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه، وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس. ولما كان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف - قد خلا من بيان ذلك فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض آلة راضه (كوريك سيارة وماسورة) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهم الأول أيضا ضرب ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام (كوريك) وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه الأول وهم ..... و...... و..... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر .... بالحقوق المدنية قبل المتهمين بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى ... بالحقوق المدنية قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .... ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/1، 2، 240/1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات. ثانياً: بإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية .... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر .... والبالغين .... و.... مبلغاً وقدره ثلاثين ألف جنيه مصري يوزع بينهما طبقاً للفريضة الشرعية. ثالثا: بإلزامها بأن يؤديا إلى .... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبارهما مرتكبين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والضرب البسيط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.