الطعن رقم 132 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و التى يكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . فإذا كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 فدفع المستأجر الدعوى أمام المحكمه الابتدائيه بعدم قبولها لفعها من غير ذى صفه على اساس انه لا توجد علاقة إيجارية بينه وبين المدعى طالب الإخلاء و إن الأخير إنما هو مجرد دائن متنازل له عن الأجرة فقط و تنازل بدوره عنها إلى البنك مما يجعل الأخير صاحب الصفة فى المطالبة بالأجرة كما تمسك المستاجر بأن له طبقاً لأحكام القانون المدنى حق حبس الأجرة حتى تستوفى المبالغ التى أنفقها فى إصلاح العين المؤجرة و إنتهت المحكمة فى قضائها بالإخلاء إلى أن التنازل الصادر لطالب الإخلاء غير مقصور على التنازل عن الأجرة بل هو تنازل عن الإيجار كله و إن التنازل الصادر إلى البنك كان مقصوراً على الأجرة و أن البنك فى قبضه الأجرة من المدعى عليه يعتبر مجرد وكيل مفوض فى ذلك لا تنتقل إليه حقوق أخرى يرتبها عقد الإيجار كما ردت المحكمة على دفاع المدعى عليه المتضمن حقه فى الحبس طبقاً لأحكام القانون المدنى و نفت أحقيته فى إجراء الإصلاحات التى إدعى بإجرائها فى العين المؤجرة فإن المحكمة الإبتدائية تكون قد تناولت فى حكمها بالإخلاء الفصل فى منازعات تخرج عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبقت فيها أحكام القانون المدنى ومن ثم يخضع حكمها فى هذا الخصوص للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر لأن تلك المنازعات و إن كانت تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق ذلك القانون أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة متى أقيم على إنكار وجود العلاقة الإيجارية يعتبر فى حقيقته دفاعاً فى موضوع الدعوى وارداً على أصل الحق المطالب به .