⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2623 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-6-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ.... وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في....... ثم قدما بتاريخ...... مذكرة بأسباب طعنهما اقتصرت على وجه واحد لا يتصل بالطاعن الأول........ هو التفات محكمة الموضوع عن عذر المرض الذي حال بين الطاعن الثاني وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد عذر قهري هو المرض الثابت بالشهادة المرضية المقدمة منه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن المحكمة التفتت كلية عن تلك الشهادة ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد. مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن قدم شهادة مرضية للتدليل على مرض الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الثابت من الأوراق ومن الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة أن الحكم المطعون فيه صدر في 12/10/1983 و قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا وإنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه حتى 15/10/1985 وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلا لحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ............. وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في .............. ثم قدما بتاريخ .......... مذكرة بأسباب طعنهما اقتصرت على وجه واحد لا يتصل بالطاعن الأول ............... هو التفات محكمة الموضوع عن عذر المرض الذي حال بين الطاعن الثاني وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: أحدث عمداً بـ ................ و................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال آلة حادة (مدية) الثاني: أحدث عمداً بـ ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر علاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستعمال آلة حادة (مدية) وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.