الطعن رقم 123 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-3-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى مانصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و المادتان 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل الذى يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون - والإستثناء الوارد عليها - والماده 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، و مكافأه العامل الذى يستقيل أصبحت تحكمها الماده 80 من القانون بعد أن يرجع فى حسابها إلى الماده 73 فيستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمتة تزيد عن سنتين و لا تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات و يستحق المكافاة كاملة إذا ما جاوزت مدة خدمتة عشر سنوات 0