⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1422 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-20 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تنفيذه
⚖️ حيازة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أستند- ضمن ما استند غليه من أدلة- في إدانة الطاعن عن حيازته لجوهر المخدر المضبوط في سيارته إلى أقوال شاهدي الإثبات وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على حيازته لهذا المخدر, فضلا عن أن الحكم أورد أقوالهما بصورة قاصرة لا يتضح منها عناصر الاتهام, ولم يرد على الدفع بتلفيق التهمة بدس المخدر في السيارة بعد إنزاله وزميله منها هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة, كما دفع ببطلان ذلك الإذن لصدوره مطلقا دون تحديد مكان معين لتنفيذه ورد الحكم على هذين الدفعيين لما لا يصلح ردا, كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك,وكان من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في إثبات حيازة الطاعن لمخدر الهيروين المضبوط في سيارته إلى تحريات الشرطة وأقوال ضابطي مكتب مكافحة المخدرات التي أطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه بمدينة القاهرة مستعملا في ذلك سيارته الخاصة وبناء على إذن التفتيش الصادر لأحدهما قام وزميله بضبط المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يقودها الطاعن وبجواره شخص آخر, ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضابطين والتحريات التي أطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق, وكان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في سيارة الطاعن إليه, فإن ما ينعاه الطاعن من أن أقوال الضابطين غير كافية لإثبات التهمة قبله ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال العقيد............- ضابط مكافحة المخدرات- متضمنة التحريات وتفصيلات ضبط الواقعة على النحو المشار إليه آنفا وأحال عليها في بيان أقوال الضابط الآخر.........ز فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلا موضوعيا لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله "ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وبطلان ما أسفر عنه هذا القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة به ولن المتهم لم يكن مقارفا لجريمة متلبسا بها تسوغ القبض عليه وبتفتيشه وأنه لما كانت المحكمة قد أطمأنت من قبل إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وكنت هذه الأقوال التي أطمأنت إليها المحكمة قاطعة في أن ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش سيارته كان بناء على إذن النيابة بذلك وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضع وأنها غير ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم وكان ما أثاره المدافع عن التهم بشأن التتابع الزمني لمحضر التحريات وإذن التفتيش وضبط المتهم وما قرره هذا الأخير من أنه ضبط في الساعة الثانية بعد ظهر يوم ................... كل ذلك لا ينال من اقتناع المحكمة بتصوير شاهدي الإثبات وأن ضبط المتهم وتفتيشه كان بناء على إذن من النيابة صادر به فإن الدفع المبدي من المتهم بهذا الشأن يكون غير سديد متعين الرفض", وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لأطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته جاء مطلقا من قيد إجرائه في دائرة قسم معين بمحافظة القاهرة وأن تنفيذه لم يخرج عن نطاقها, وكان من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لأجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه- كما هو الحال في الدعوى- وهو ما لم يجحده الطاعن في طعنه- ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن لمخدر الهيروين المضبوط في سيارته إلى تحريات الشرطة وأقوال ضابطي مكتب مكافحة المخدرات التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه بمدينة القاهرة مستعملاً في ذلك سيارته الخاصة وبناء على إذن التفتيش الصادر لأحدهما قام وزميله بضبط المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يقودها الطاعن وبجواره شخص آخر، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضابطين والتحريات التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في سيارة الطاعن إليه، فإن ما ينعاه الطاعن من أن أقوال الضابطين غير كافية لإثبات التهمة قبله ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2، 7/1، 34/1، 42/2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1961 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه. عما أسند إلية ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.