الطعن رقم 1361 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-4-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سكر بين
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده جريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته بالحبس أسبوعا واحدا مع الشغل قد أخطأ في تطبق القانون, ذلك أن عقوبة الحبس المقررة قانونا للجريمة التي دان المطعون ضده بها لا تقل مدتها عن أسبوعين مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملا بالمادتين 1, 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المطعون ضده أسبوعا واحدا مع الشغل. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون قم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه فقد أنشا لنفسه أسبابا جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي ونزل بها عن الحد الأدني المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم, وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بالمادة 39 من القانون قم 57 لنسة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيها. وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي ونزل بها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم. وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 295 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد في حالة سكر بين بالطريق العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 ومحكمة جنح مركز ....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.