⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1269 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعي بالحق المدني تنازل عن طعنه فيتعين إثبات ذلك مع إلزامه المصاريف. وحيث إنه عن طعن النيابة العامة فإنه البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المتهم كان قد سلم الشيك موضوع التداعي ويحمل رقم 00000000000000 من شيكات أخرى لمن يدعى 000000000000000- على بياض بالنسبة لاسم المستفيد بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوبة على بنك 0000 فرع 0000000000 ويستحق الدفع في 30/4/1094- في معاملة بينهما, ولما لم تتم الصفقة تم الاتفاق بينهما على إلغاء تلك الشيكات بتاريخ 21/3/1984- إلا أن 0000000000000 سلم الشيك للمدعي بالحق المدني الذي قدمه للمسحوب عليه بتاريخ 3/5/1984 والذي أفاد بالرجوع على الساحب تبين أن البنك لا يتعامل بالجنيه المصري. وأقام الحكم قناعته ببراءة المطعون ضده -ضمن ما استند إليه- على سند من القول بأنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 000 جنح عابدين باعتبار المدعي بالحق المدني خائنا للتوقيع على بياض في الشيك رقم 0000 أحد الشيكات الصادرة في نفس المعاملة التي حررت بسببها تلك الشيكات. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمه يشتمل على مالا يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد, وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها, وإذ كان ذلك, وكان الحكم -بعد أن أحاط بالدعوى وبظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة- قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد استقام على ما يحمله ولا يجدي الطاعن تخطئة الحكم في دعامة أخرى بالنسبة لما قضى به لأن تعييب الحكم في ذلك -على فرض صحته- يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله, فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا,,,.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد، وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية لـ............... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من الأستاذ/........... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.