⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال عامة - الجبانات
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924 و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و إن كان قد أبقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة و ذلك توصلا لإمهال أصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن و إندثار معالمها و أثارها كجبانة و إنتشار العمران فيها مع إنها لم تكن مخصصة للدفن و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الإستدلال يكون فاسداً .