⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-4-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وخطا في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه, كما أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/12/1978 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 11/12/1978 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأعيدت الدعوى إلى محكمة الإحالة لنظر معارضة الطاعن الاسئتنافية تحدد لنظرها جلسة 25/6/1980 وفيها لم يحضر الطاعن فتأجل نظرها جلستين لإعلانه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 4/2/1981 باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 20/1/1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو محل إقامته. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسميا بصدوره, وكان هذا العمل لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 15/10/1984 فإن ميعاد لطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم, ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلا. لما كان ما سلف وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15و 17 منه بأن انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتدءا من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء, وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القاضي إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليه قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/6/1980 حتى جلسة 4/2/1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أن يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه-على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لآثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/12/1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة, وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته-وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 10/1/1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/6/1980 حتى جلسة 4/2/1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لأثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/12/1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته - وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار مسكنه للفجور والدعارة. وطلبت عقابه بالمواد 9/3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح الأهرام قضت حضورياً عملآً بمواد الاتهام. بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبة الحبس وغلق المحل مكان الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 48 القضائية وهذه المحكمة قضت في 11 من ديسمبر سنة 1978 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة 4 من فبراير سنة 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ..... إلخ.