⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-2-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ الرجوع فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قررت بجلسة 00000 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابا لطعنهما, غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت لقلم كتاب نيابة شرق القاهرة, ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن-على ما هو ثابت بمذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة- لما كان ما تقدم, فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة 00000 ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق. ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تضاربها بشأن الآلة المستخدمة في الاعتداء عليها. كما اعتمد الحكم على التقرير الطبي رغم خلوه من التوقيع وتناقضه مع الدليل القولي في خصوص موضع إصابة المجني عليها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما القائم على كيدية الاتهام إيرادا ورادا. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين, وإلى طلب معاقبتهما وفق نص المادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله(وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/1,3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي0000) لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أمن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصرا, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى القرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ................. بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ..............
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا .............. فأحدثا بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.