الطعن رقم 891 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-12-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ سقوطه
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
وحيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العقوبة الواجبة الإنزال مع استعمال الرأفة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وحيث أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ أمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" - ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيما مضى بسقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ أمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" - ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: قتلوا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلتين "راضية وحادة" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالآلتين قاصدين قتله وكان أحدهم يقف بسيارته قريباً من مكان الحادث لتمكينهم من الهرب بعد تنفيذ الجريمة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابيا عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن خمس سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.