⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نقض الطعن للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات عرفية وتقليد خاتم جهة غر حكومية واستعمال محرر مزور مع علمه بذلك والشروع في نص قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك أن المحكمة بدرجتها لم تطلع على المحرر المدعى بتزويره وباستعمال في حضرة الطاعن, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي المحاكمة قد اطلعت على المحرر المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك, وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذي يحمل أدلة التزوير, ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التي دارت مرافعته عليها- الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها, لن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من إطلاع المحكمة عليها، لأن الإطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات أحد الناس هي إشهار إشعار الشيك المؤرخ ..... ثانياً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد ختم إحدى الجهات غير الحكومية واستعماله. ثالثاً: استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. رابعاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف تحرير الشيكات حسن النية بشركة .... للصرافة والتجارة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الشيك رقم .... بمبلغ ..... وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. خامساً: استعمل المحرر سالف البيان مع علمه بتزويره. سادساً: شرع في الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالتحقيقات لشركة ...... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية وخاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها. وطلبت عقابه بالمواد 40/2-3، 41، 47، 208، 211، 213، 215، 336/1-2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ......... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.