⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 789 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي ووطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيكين بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بان الحكم اعتمد في قضائه على عدم وجود الرصيد بالبنك يوم تقديم الشيكين للصرف, دون أن ينقض حقيقة وجوده في تاريخ الاستحقاق. وبالرغم من أن الطاعن قدم للمحكمة ما يفيد بتخالصه مع المدعى بالحقوق المدنية وتم تأجيل الدعوى للرجوع إلى هذا الأخير إلى لم يحضر بالجلسة المحددة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة فصلت في الدعوى المدنية مع أنه كان يتعين عليها إعلان المدعى بالحقوق المدنية باعتباره تاركا لدعواه وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يكفى أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك لصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئا عن دلالة شهادة البنك التي قدمها المدعى بالحقوق المدنية وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك من عدم وجود رصيد له قائم وقابل للسحب في الوقت الذي تقدم به المستفيد لصرف قيمة الشيكين فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له سند. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة محضر جلسة............... أن الطاعن قدم للمحكمة مخالصة عن قيمة الشيكين فطلب الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية أجلا للرجوع إلى موكله بشأنها فتأجل نظر الدعوى لجلسة................ وفيها لم يحضر الطاعن أو المدعى بالحقوق المدنية سواء بشخصه أو بوكيل عنه فأصدرت المحكمة المطعون فيه, وإذ كان الطاعن لا يدعى أنه أعلن المدعى بالحق المدني بشخصه بالحضور في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركا لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من الفصل في الدعوى المدنية وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة ...... أن الطاعن قدم للمحكمة مخالصة عن قيمة الشيكين فطلب الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية أجلاً للرجوع إلى موكله بشأنها فتأجل نظر الدعوى لجلسة ..... وفيها لم يحضر الطاعن أو المدعي بالحقوق المدنية سواء بشِخصه أو بتوكيل عنه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وإذ كان الطاعن لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني بشخصه بالحضور في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من الفصل في الدعوى المدنية وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه اصدر له شيكين بمبلغ ألفي جنيه بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة ........... المحامية عن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.