⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-12-10 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ............. بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من .......... حتى ............ كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة ............... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ ألأي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ........... ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضعاً بتاريخ .......... ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ......... كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ ........ متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليها في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالي دون علمه بالحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة .......... ثم تأجلت في حضور الطاعن ومحاميه لجلسة .......... وفيها لم يحضر الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من . . . حتى . . . كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة . . . . . مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .......
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد أتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما أحدثا عمداً بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ. وبتاريخ .............. قضت المحكمة بسقوط الطعن وبجلسة اليوم قررت المحكمة العدول عن الحكم الصادر - بجلسة ..............