⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-11 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض ذلك أن الحكم قضى في موضوع الدعوى الجنائية التي لم تكن مطروحة على المحكمة الإستئنافية لعدم الطعن المستأنف من جانبه أو من جانب النيابة العامة وجاءت أسبابه متخاذلة ومتناقضة لكونه بعد أن اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءته وعدم قبول الدعوى المدنية انتهى في منطوقه إلى إدانته وألزمه بالتعويض مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه تسبب خطأ في موت................ وادعى ورثة المتوفى مدنيا بمبلغ 51 جنيها ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا ببراءة الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية رفعها على غير ذي صفة وإلزام رافعها بمصاريفها فأستأنف المدعون بالحق المدني وحدهم دون النيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم- الطاعن- مائتي جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف الجنائية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك وكن من المقرر أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لن اتصال المحكمة الإستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة ولما كان الثابت أن المدعين بالحق المدني هم وحدهم دون النيابة العامة الذين استأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة الطاعن وعدم قبول الدعوى المدنية فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيه وأصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بإدانة الطاعن وتغريمه مائتي جنيه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل إليها ويطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعن وعدم قبول الدعوى المدنية في قوله "وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده......" ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض. فإن ما انتهى إليه الحكم من منطوقه مناقضا لأسبابه التي بني عليها يعيبه التناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطا مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقص الحكم فيما قضى به في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقص الحكم فيما قضى به في الدعوى المدينة والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية وحدها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا عن طريق النيابة العامة والمتهم ولما كان الثابت أن المدعين بالحق المدني هم وحدهم دون النيابة العامة الذين استأنفوا الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة الطاعن وعدم قبول الدعوى المدنية فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيه وأصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بإدانة الطاعن وتغريمه مائتي جنيه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ويطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعن وعدم قبول الدعوى المدنية في قوله: "وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده .." ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض. فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر ولم يتبصر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه سالف الذكر فأحدث إصابته الموصوفة بالأوراق والتي أودت بحياته ونكل عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. ثانياً: قاد مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 2 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 4، 63/2، 67، 74/6، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من قرار وزير الداخلية رقم 207 لسنة 1973. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجمالية قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما اسند إليه وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المدعون بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.