⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت نيابته على التقرير بالمعارضة بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجري في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984-تاريخ التقرير بالطعن بالنقض- فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان والقصور في التسبيب, ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من خلوه من بيان اسم المحكمة التي صدر منها, كما أنه لم يتضمن بيانا لواقعة الدعوى وتتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة ومؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم, كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضا من هذا البيان. لما كان ذلك, وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثر إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم فإنه يكون معيبا. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "ومن ثم تخلص الوقائع أن الأوراق ووصف النيابة للاتهام أن المتهم بتاريخ 0000 بدائرة مركز البرلس تسبب خطأ في إصابة الأشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه حيث قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالأرض وإصابة هؤلاء الأشخاص بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة 2- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 ع وبالمواد 1, 2, 3, 4, 5, 76, 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل- ومن حيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بما جاء بمحضر الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة فضلا عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2أ ج". لما كان ذلك, وكان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات -أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادا إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز, ويورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث أو أثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضا معيبا بالقصور في التسبيب, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجري في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الإستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاُ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن إستنادا إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن .............. بأنه: أولاً: تسبب بخطئه في إصابة الأشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلي انحرافها وإصابة المذكورين بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي. ثانياً: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مركز البرلس قضت غيابياً عملآً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض ......... إلخ.