الطعن رقم 102 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - الفصل فى الاعتراضات
⚖️ المعارضة فى اوامر التقدير
⚖️ اوامر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ رسوم التسجيل والحفظ - اوامر تقدير الرسوم التكميلية
⚖️ نفاذ معجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : إبراهيم الجافى ، ومحمد صادق الرشيدى ، وعباس حلمى عبد الجواد ، وإبراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1948 أن الأوامر الصادرة من أمين الشهر العقارى بتقدير الرسوم التكميلية لا يجوز التنفيذ بها إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد المعارضة دون رفع معارضة من ذى شأن أو بالفصل فيها إن كانت قد رفعت و إذ أجاز المشرع تنفيذ تلك الأوامر بالطريق القضائى بعد وضع الصيغهة التنفيذية عليها من المحكمة فإن مقتضى ذلك أن يتبع فى شأن تنفيذها بهذا الطريق نفس القواعد التى وضعها المشرع لتنفيذ الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة هى أن الطعن فى الحكم متى رفع إلى المحكمة المختصة فإن هذه المحكمة دون غيرها هى التى تملك الفصل فيه وتقرير ما إذا كان مقبولاً و جائزاً أم لا فإذا كان الثابت أن المطعون ضده و هو ذو شان بإعتباره حائزاً للعقار المنفذ عليه قد رفع معارضة أمام المحكمة المختصة فى أمر التقدير المنفذ به و لم يكن قد فصل فيها من هذه المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة التنفيذ - عند نظر الإعتراض على قائمة شروط البيع - أن تسبق المحكمة المختصة و تبحث فيما إذا كانت تلك المعارضة فى أمر التقدير مقبولة شكلاً و جائزة أم لا بل عليها أن توقف التنفيذ حتى يفصل فى أمر هذه المعارضة من المحكمة المختصة لأن الأمر المنفذ به لا يكون نهائياً إلا بعد هذا الفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً