الطعن رقم 482 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-4-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن تحصيله لواقعة الدعوى جاء مبتورا لا يبين منه توافر عناصر الجريمة التي دانه بها - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها طبقا للمادتين 267/2 و 269 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها وأطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- هتك عرض المجني عليها..... التي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج سوءته في دبرها حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة عليها (شقيق والدها وزوج أمها) وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/2، 269/1 ،2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.