⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-5 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطف
⚖️ سلطتها فى تقدير اقوال الشهود
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نقض
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضوريا بتاريخ 7/4/1986 فقرر المحكوم عليه. . . . . . بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ. . . . . .- في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده إجرائية لا يقوم فيها احدههما مقام الأخر وألا يغنى عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا. وحيث أن الطعن المقدم من الطاعنين. . . . . . و . . . . . استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الخطف وهتك العرض قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه الحكم أورد في مدوناته فضلا عن اعتراف الطاعن الثالث أن الطاعنين الأول والثاني اقتادا المجني عليها إلى داخل الإسطبل وخلعا ملابسها ثم جثم كل منهما فوقها رغم أن أقوال الطاعن الثالث لم تتضمن ذلك بالنسبة للطاعن الثاني وكل ما قرره بشأنه أنه دخل على المجني عليها بمد الطاعن الأول وبعد أن ارتدت ملابسها واخذ يقبلها ويحتضنها، كما أورد الحكم عند التدليل على توافر جريمة الخطف في حق الطاعن الثاني أنه أشهر مطواة وهدد بها الشاهدين الأول والثاني حتى لاذا بالقرار رغم أن أوراق الدعوى لم تتضمن ذلك، وعول الحكم على أقوال ضابط قسم الجمالية التي نقلها عن المجني عليها رغم أنها لا تنصب إلا على واقعة إدخالها الإسطبل تحت تهديد المطواة التي كان يحملها الطاعن الثالث، دون تحديد لدور واضح للطاعن الثاني. والتفت الحكم إيرادا وردا عن دفاع الطاعن الثاني من اختلاف أوصاف الطاعنين الأول والثاني عن تلك التي قرر بها الشاهدان رغم أن جوهرية هذا الدفاع هذا فضلا عن ذلك الذي أثاره الدفاع من انعدام القصد الجنائي لدى الطاعنين لأن المجني عليها كانت تبدو في حالة رضاء على نحو ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الذي رجح أنها كانت تعاني من حالة مرضية وتبدو مرحة عندما قابلها المتهمون ومن شأن ذلك عدم توافر ركن الإكراه في حقهما وإذ التفتت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه ين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضابط قسم الجمالية ومن اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة وما أبان عنه التقرير الطبي الشرعي عن حالة المجني عليها وكونها تعاني من اضطراب عقلي وما جاء بتحريات الشرطة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرا - ويكفي لتوافر الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي أخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، وكان ما أتاه الطاعن من أفعال سواء حسبما أوردها الحكم أو ما اقر به الطاعن في أسباب طعنه ما يكفي لتوافر هذه الجريمة، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيدا ووصفا واستخلاصا أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم خطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقية التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذا بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها واثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهددا الاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مطهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/4/1986 فقرر المحكوم عليه ........ بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........ - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً - ويكفي لتوافر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيداً ووصفاً واستخلاصا أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم خطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك التي أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: خطفوا بطريق الإكراه .......... الغير مميزة بأن أمسكوا بها حال سيرها بالطريق العام واقتادوها عنوة إلى حظيرة خيل كائنة بذات الطريق وهددها المتهم الثالث بمطواة "قرن غزال" كان يحملها. ثانياً- هتكوا عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد "بمطواة قرن غزال" يحملها المتهم الثالث وذلك بأن جردوها من ملابسها وجثم كل منهم فوقها وحك سوءته في جسدها. ثالثا- المتهم الثالث أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/1، 2، 269/2، 290/1، من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1 مكررا، 30 من القانون رقم 194 لسنة 1954 - المعدل بالقوانين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 195 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.