الطعن رقم 469 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1987-3-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في أنه اخل بحقه في الدفاع - ذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام أخر طلب التأجيل لحضوره، كما تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، إلا أن المحكمة لم تجبه وندبت محاميا أخر ترافع في الدعوى واستمرت في نظرها وانتهت إلى إدانته مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل وحضر عنه محام أخر وطلب أجلا لحضوره، كما أصر الطاعن على طلب حضور محاميه الأصلي غير أن المحكمة استمرت في السير في إجراءات المحاكمة وندبت له محاميا أخر سمعت مرافعته ثم قضت بإدانته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محامية الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتمنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإنه ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... منيا القمح (المقيدة بالجدول الكلي برقم .........) بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا (...........) عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.