⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-10-12 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبراءة المطعون ضده الثالث من تهمة تبديد الشيك ورفض دعواه المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن دفاقعه جرى على أن الشيك كان عند تسليمه لأمين هو المطعون ضده الثالث فاقدا لمقوماته الأساسية إذ حمل تاريخين وخلا من اسم المستفيد وأثبت فيه أنه سلم كشرط لحضور تحكيم بين عائلته وعائلة أخرى، كما أنه سلمه للمطعون ضده سالف الذكر على سبيل الأمانة ولم يفوضه أو هيئة التحكيم في تسليمه نهائيا للطرف الأخر وقد خلت مشارطة التحكيم من نص على ذلك كما أورد الحكم، هذا إلى أن حكم نفذت عائلته من جانبها هذا الحكم ببيعها منزل تملكه للطرف الأخر ودفع مبالغ لهذا الطرف كتعريض، ولا يعتبر عدم تسليم المنزل المباع خروجا على الحكم يستوجب تسليم الشيك إذ أنه فضلا عن أن الحكم لم يقض بذلك فلا يملك المحكومون تفويض غيرهم في إخلاء المنزل وتسليمه كما ذهبوا لتعلق ذلك بتنفيذ العقد، كما أنه يستحيل عليه يهو تسليمه إذ لا يملكه أو يحوزه، بالإضافة إلى أنه قد رفعت دعوى ببطلان حكم المحكمين وأقام هو إشكالا في تنفيذه مما لازمه وقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار مما يكون معه المطعون ضده الثالث قد ارتكب جريمة التبديد لتواطئه مع المدعي بالحقوق المدنية لتسليمه الشيك دون مسوغ ويؤيد ذلك أنه يحمل تاريخا سابقا على تاريخ حكم المحكمين وهو ما يبيح له عدم الوفاء بقيمته صيانة لماله وقد جاء رد الحكم على دفاعه هذا غير سائغ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. رد على دفاعه بقوله: ومن حيث إن البين من ورقة الشيك موضوع هذه القضية أن هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، ذلك أنها تضمنت أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر وإذن المستفيد المدعي مبلغ مائة ألف جنيه في 27/2/1982 من حسابه رقم 318 مع توقيع المتهم عليها وقد تأشر من البنك بالرجوع على الساحب لعدم وجود حساب للساحب تحت ذلك الرقم ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم في حق المتهم إذ المراد من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أن الشيك يجري فيها مجرى النقود ولا عبرة بما يقول به المتهم من أن الشيك تحرر كضمان أو تأمين إذ المسئولية الجنائية بصدد تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك وجدير بالذكر أنه من ظروف النزاع وملابسات تحرير الشيك ترى المحكمة وهي مطمئنة أن العبارة المدونة بظهر ورقة الشيك والتي تفيد تحريره كضمان لحضور مجلس الصلح لم تكن مدونة أصلا وقد تنازل المتهم ووكيله عن التمسك بها على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات" كما أورد الحكم المطعون فيه الذي اعتنق أسباب الحكم المستأنف قول: "وحيث إنه بشأن ما أثاره المتهم من بواعث على إصدار الشيك سواء القول بأنه حرر بمناسبة مشارطة التحكيم وضمانا لحضور مجلس التحكيم وتنفيذ الحكم الذي يصدر منه أو أنه بمثابة غرامة تهديدية فإن هذا القول قد تكفل حكم محكمة أول درجة بالرد عليه ردا سائغا، وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع بأن الشيك يحمل تاريخين فغن الثابت من محاضر جلسات الدعوى لدى نظرها أمام محكمة أول درجة أن المدعى المدني طعن على التاريخ الثابت بظهر الشيك بالتزوير وقد تنازل المتهم عن ذلك البيان بما لا يجوز له العودة للتمسك به وإنما يعتبر في هذا الصدد دفاعا غير محمول على سند من الجد يتعين الالتفات عنه وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع بصدد تسليم الشيك للمدعي عليه في الدعوى الثانية خال من اسم المستفيد فهو دفاع مرسل لم يقم عليه دليل وتعرض عنه المحكمة". وهو رد كاف وسائغ في اطراح دفاع الطاعن، هذا فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع توقيع هذا الأخير، وكان يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، كما أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تأثير فيها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة، مما يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، تاريخ استحقاق الشيك مغايرا لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخا واحدا، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع حول تاريخ الشيك وأنه سابق على تاريخ حكم المحكمين فقد فات المتهم إن صح قوله بأن الشيك حرر ضمانا للجلوس بمجلس التحكيم وهو أمر يكون سابقا على الحكم هذا بالإضافة إلى أنه دفاع لا يحمل له في هذا الصدد سيما وأن التاريخ الثابت بالشيك لا مطعن عليه ولا ينال من التأثيم سواء كان صادرا قبل أو بعد التحكيم إذ العبرة بمظهر الشيك وصيغته وما إذا كان يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء فإن حقيقة سبب إعطاء الشيك لا أثر له على طبيعته". فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطعون ضده الثالث من تهمة تبديد الشيك قد حصل الواقعة بقول "أورى المدعي بصحيفة دعواه أنه قد تحررت مشارطة تحكيم بتاريخ 22/2/1982 بين أفراد عائلة....... وأفراد عائلة....... وتضمنت المشارطة تحديد يوم 15/3/1982 موعدا للتحكيم واتفق في البند السادس منها على أن يقوم كل طرف بتحرير شيك بمبلغ 100.000 جنيه مائة ألف جنيه كضمان لحضور الطرفين مجلس التحكيم وتنفيذ حكم المحكمين وتنفيذا لذلك حرر شيكا بالمبلغ المذكور سلم للمتهم للاحتفاظ به على سبيل الأمانة وقد قام هو من جانبه بحضور مجلس التحكيم كما انه لم يرفض تنفيذ حكم المحكمين إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بتسليم الشيك إلى....... لاستعماله ضده، وبذلك فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 ع. وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مشارطة تحكيم محرره بين المدعي وأفراد عائلته وبين....... وعائلته بتاريخ 22/2/1982 يبين منها أنه في يوم 27/7/1981 وقعت مشاجرة بين أفراد العائلتين قتل فيها شخصان من عائلة....... وأصيب ثالث منها وأن أفراد العائلتين اتفقا على إنهاء النزاع بينهما صلحا منعا لإراقة مزيد من الدماء وأنه قد تما اختيار أشخاص المحكمين ومن بينهم المتهم الذي اتخذ منزله مقرا لمجلس التحكيم ونص في البند السادس من المشارطة على أن يحرر كل طرف من الطرفين شيكا للطرف الأخر بمبلغ 100.000 مائة ألف جنيه ضمانا لحضوره مجلس التحكيم ولتنفيذ حكم المحكمين بحيث تؤدي قيمة الشيك الخاص بالطرف الذي تخلف عن الحضور أو عن تنفيذ حكم المحكمين إلى الطرف الأخر. وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على المحضر الإداري المذكور أن لجنة منبثقة من أعضاء مجلس التحكيم قامت لتنفيذ حكم المحكمين في الموعد المحدد فتخلفت عائلة ....... عن التنفيذ أكثر من مرة فتقرر استدعاء أعضاء التحكيم جميعا وقد حضروا في يوم 9/4/1982 وقرروا بالأغلبية تسليم الشيك الموقع من .......إلى ....... تنفيذا لمشارطة التحكيم وحكم المحكمين ويؤيد ذلك الصور الضوئية المرفقة بالمحضر ومن حيث إن المحكمة مما تقدم أن المتهم لم ينفرد بتسليم الشيك محل التداعي إلى....... وإنما كان استلام الأخير للشيك بقرار من المحكمين صدر منهم تنفيذا لما اتفق عليه من مشارطة التحكيم ومن ثم فإن الدعوى على غير أساس سليم ويتعين الحكم ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أنه نص في مشارطة التحكيم على أن يحرر كل طرف من طرفيها شيكا بمبلغ مائة ألف جنيه باسم الطرف الأخر يودعا طرف المطعون ضده الثالث ضمانا لحضور كل طرف مجلس التحكيم بحيث تزول قيمة الشيك للطرف الأخر في حالة رفض أي من الطرفين تنفيذ حكم المحكمين، كما يبين منها أن المحكمين أصدروا قرارا بتسليم الشيك للمطعون ضده الثاني "المدعي بالحقوق المدنية" لرفض الطاعن وعائلته تنفيذ حكم المحكمين. لما كان ذلك، وإن كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة وإن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم في تسليمه لخصمه المطعون ضده الثاني في حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذا لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائي وهو انصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان للساحب بحسب نص المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حالة من تلك الحالات، فإذا انتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام وهو أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانونا كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه وإذ كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قيام جريمة تبديد الشيك في حق المطعون ضده الثالث، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من أن عائلته أوفت بما قضى به حكم المحكمين وأنه لم يتضمن وجوب تسليم المنزل المباع، كما أنه كان يستحيل عليه القيام بتسليم هذا المنزل فضلا عن إقامته إشكالا في تنفيذ الحكم ورفع دعوى ببطلانه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة، مما يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة وإن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم في تسليمه لخصمه المطعون ضده الثاني في حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذاً لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائي وهو انصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد اقترن بالصواب لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان للساحب بحسب نص المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حالة من تلك الحالات، فإذا انتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام وهو أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.
فقرة رقم -1
أقام .......... (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ......... (قيدت بجدولها برقم .........) ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما اقام المتهم في تلك الدعوى .......... دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها (قيدت بجدولها برقم ..........) ضد (المطعون ضده الثالث) بوصف أنه خان الأمانة إذ سلم الشيك موضوع الدعوى سالفة الذكر إلى .......... (المطعون ضده الثاني) لاستعماله ضده. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز .......... قضت حضورياً .......... في الجنحة الأولى عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ. وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وفي الجنحة الثانية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم فيها مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه في الجنحة الأولى كما استأنف بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في الجنحة الثانية ومحكمة .......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 5865 سنة 1983 بإلغاء عقوبة الحبس وتعديل العقوبة بتغريم المتهم خمسين جنيهاً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 5886 لسنة 1983 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم الأول بطريق النقض كما طعن الأستاذ الدكتور/ .......... نيابة عن الطاعن ذاته بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في الحكم الثاني بطريق النقض ......... إلخ.