⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن, بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن به بطريق النقض إلا بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1984 كما لم يقدم أسباب لطعنه إلا في تاريخ 12 من سبتمبر سنة 1984, بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي نظر صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب سفره خارج البلاد, واستدل على ذلك بشهادة- مقدمة ضمن حافظة مستندات مرفقة بأسباب الطعن- يبين منها أنها صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مؤرخة في الثالث عشر من سبتمبر 1984 تفيد أن الطاعن كان خارج البلاد في المدة من 23/10/1983 إلى 8/8/1984. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجئة وأن المانع من عودته لحضور جلسة المعارضة كان راجعا إلى عذر قهري, وكان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سببا خارجا عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك, وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره, ما دام أن عدم حضور الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه, وكان الطاعن قد قرر الطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم, فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، مادام أن عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ............. بأنه: 1- أقام بناء على أرض زراعية. 2- أقام بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة. عارض المحكوم عليه - وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.