الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-3-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصل العامل بغير مراعاة قواعد التأديب ، أو بغير مراعاة إجراءات و مواعيد التبليغ عن الحادث الذى إرتكبه ، أو رغم صدور قرار من الجهة المختصة بحفظ التحقيق الذى أجرى بشأنه ، لا يمنع من إعتباره فسخاً لعقد العمل بسبب إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية وفقاً للفقرة السادسة من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 متى أثبت رب العمل هذا الإخلال ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب المكافأة و التعويض على أن فصل الطاعن من العمل كان له ما يبرره من عدم قيامه بتأدية إلتزاماته الجوهرية ، إذ من أخص الإلتزامات الجوهرية فى مثل الطاعن - و بصفته قبانياً متروك الأمر فى الوزن لذمته و ضميره - أن يكون أميناً فى عمله ، فإذا ما تعمد الإخلال بهذه الأمانة كان ذلك مبرراً لفصله ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0