⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, قد اعتراه البطلان وشابه الإخلال بحق الدفاع بأن تخلفه عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة كان بسبب المناداة عليه باسم مغاير لاسمه الصحيح المثبت بالأوراق رغم تواجده بالجلسة مما حال دون تمكنه من إبداء دفاعه ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أنه قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئئنافية جلسة 7 من فبراير سنة 1985 وبهذه الجلسة لم يمثل الطاعن, فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن واثبت لبه أن اسم المتهم " ............................." بيد أن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن وتقريري المعارضة والاستئناف تضمنت أن أسم المتهم " ................................... " لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه لاعن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال حضور المعارض الجلسة وأنه صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7 من فبراير سنة 1985 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منذ أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح المثبت في الأوراق, فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره المثبت في الأوراق بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفعها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7 من فبراير سنة 1985 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إدارياً لصالح الأوقاف وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بيلا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ .......... عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.