⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-11-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم جمركية - استحقاقها
⚖️ رسوم جمركية - استحقاقها
⚖️ قاعدة عدم الاعتذار بالجهل بالقانون
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص - و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعد إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة . و إذ جاز إعتبار تصرف موظفى مصلحة الجمارك على هذا النحو خطأ فى حق المصلحة ذاتها قد يؤدى إلى الإضرار بالخزانة العامة ، إلا إنه لا يعتبر خطأ فى حق المستورد فليس له أن يتذرع به لإقامه المسئولية التقصيرية على عاتق مصلحة الجمارك بقصد الفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبه به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبدأ عدم الإعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم - بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية - المستورد للبضاعة المدين بالرسم ، مما يحول دون قبول الإحتجاج منه بهذا الدفع فى مواجهة مصلحة اللجمارك .