الطعن رقم 59 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1989-6-8
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حيازة اشرطة فيديو منافية للاداب
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ سقوط الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبوزيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، وحسن عميرة، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة............... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في الإشكال بجلسة................. بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة...........
ومن حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أشرطة فيديو منافية للآداب العامة بقصد العرض والاتجار قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن الحرز المتضمن الأشرطة موضوع الجريمة لم يكن بين أوراق الدعوى أثناء المرافعة بالرغم من أنه من أدلة الجريمة التي يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة، وأن تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم حرز المضبوطات واطلعت على محتوياته من أشرطة الفيديو موضوع الجريمة في حضور الخصوم. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في الإشكال بجلسة ..... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ...
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار والعرض أشرطة كاسيت "فيديو" منافية للآداب العامة. وطلبت عقابه بالمادة 178 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة، استأنف المحكوم عليه، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت في .... بسقوط الطعن فتقدم الأستاذ .... المحامي بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في الحكم للأسباب الواردة فيه ... إلخ.