⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7475 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-12-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قضاة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، وذلك بأن رئيس الدائرة الاستئنافية التي أصدرته والحكم الغيابي الاستئنافي كان فاقداً صلاحية الفصل في الدعوى إذ سبق له مباشرة إجراءات تحقيق ديون الطاعن ومنها قيمة الحجرين الكريمين المقول بتبديدهما وذلك بصفته مأموراً ؟؟؟؟؟؟؟ الطاعن في الدعوى رقم 43 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة، وقد ألغى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1978 حكم محكمة أول درجة بتاريخ 19 من مارس سنة 1973 القاضي ببراءة الطاعن دون أن ينعي فيه على صدور بإجماع آراء القضاة وهو ما يبطله بطلان يستطيل إلى الحكم الابتدائي الصادر بعد إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإلى الحكم المطعون فيه كليهما. ومن حيث أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 146 من قانون المرافعات (المقابلة للمادة 313 مرافعات قديم) ومتعلق بالنظام العام، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على ذلك النص أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً. لما كان ذلك، وكان امتناع القاضي عن نظر الدعوى في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة إنما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوى بصيغة العموم، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - بفرض صحته - أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأموراً ؟؟؟؟؟؟؟ على الطاعن التي مازالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدى مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدى رأياً في واقعة التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها مادام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار إليهما، وكانت الإجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد وقد جاء النعي بشأنها عارياً عن دليله، فإنه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية - كسبب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوى إفلاس في نطاق اختصاصه القانوني - كما هو الحال في الدعوى. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص - بفرض صحة ما يثيره الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وجوب إجماع قضاء المحكمة طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر في مجال الدعوى الجنائية - على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما الأحكام الشكلية فلا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع، وذلك هو شأن الحكم المطعون فيه والحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها، وهي الأحكام التي لا يستطيل إليها ما يكون قد شاب الأحكام السابقة عليها الفاصلة في الموضوع من بطلان لعدم صدورها بإجماع آراء القضاة في الحالات التي تستوجب ذلك، إذ لا يصح الخوض في الأحكام الأخيرة التي فصلت وحدها في موضوع الدعوى وحازت قوة الشيء المحكوم فيه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفضها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشأن في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الابتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالإدانة، وكان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر وبعدم قبول المعارضة، فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للاستئناف الذي تحدد نطاقه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية أن تعرض لباقي ما أثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة الابتدائية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه نعي في هذا الشأن تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك - وعلى ما يبين من المفردات - أن يكون الطاعن قد قرر بتاريخ 2 من يونيو سنة 1980 باستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في التاريخ ذاته حضورياً اعتبارياً بالإدانة هو الذي قرر بالطعن فيه بالمعارضة أيضاً - مادام أن المحكمة الاستئنافية فيه أغفلت الفصل في ذلك الاستئناف، لأن الطريق السوي أمام صاحب الشأن إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته بذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات التي رجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً لدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، ولما كان امتناع القاضي عن نظر الدعوى في الحالات الواردة في المادة 247 المذكورة إنما يشمل نظرها من حيث شكلها أو موضوعها أو كليهما لورود النص في شأن نظر الدعوى بصيغة العموم، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - بفرض صحته - أن رئيس الدائرة الاستئنافية كان مأموراً لتفليسة الطاعن التي مازالت في مرحلة تحقيق الديون والتي ضمنها المدعي بالحقوق المدنية قيمة الحجرين الكريمين ضمن دينه المطلوب اعتماده، لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدائرة لدى مباشرته اختصاصه كمأمور للتفليسة قد أبدى رأياً في التبديد أو اتخذ أي قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها مادام الطاعن لا يدعي أن هذه الواقعة قد عرضت عليه كأساس لانشغال ذمته بقيمة الحجرين المشار إليهما، وكانت الإجراءات التي باشرها بالصفة المذكورة لا تعد من أعمال جمع الاستدلالات أو التحقيق في موضوع جريمة التبديد وقد جاء النعي بشأنها عارياً عن دليله، فإنه لم يكن هناك ما يمنعه من نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها لما هو مقرر من أن التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية - كسبب لامتناع القاضي عن الحكم - هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، ولا كذلك التحقيق الذي يقوم به قاضي المحكمة التجارية في دعوى إفلاس في نطاق اختصاصه القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وجوب إجماع قضاة المحكمة طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يقتصر - في مجال الدعوى الجنائية - على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما الأحكام الشكلية فلا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع، وذلك هو شأن الحكم المطعون فيه والحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها، وهي الأحكام التي لا يستطيل إليها ما يكون قد شاب الأحكام السابقة عليها الفاصلة في الموضوع من بطلان لعدم صدورها بإجماع آراء القضاة في الحالات التي تستوجب ذلك، إذ لا يصح الخوض في الأحكام الأخيرة التي فصلت وحدها في موضوع الدعوى وحازت قوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشأن في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الابتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالإدانة، وكان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم المطعون فيه الذي لم يفصل إلا في تأييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة، فإن الحكم الابتدائي القاضي في موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للاستئناف الذي تحدد نطاقه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية أن تعرض لباقي ما أثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من أوجه دفاع ودفوع لا تتصل بها تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليها إزاء ما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إغفال المحكمة الاستئافية الفصل في الاستئناف فإن الطريق السوي أمام صاحب الشأن إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصفه أنه: أختلس المنقولات (حجرين من الماس) على النحو الوارد بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً أولاً: باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية. ثانياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. ومحكمة أول درجة - مجددا قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه. وقضي في معارضته. بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم حضوري اعتباري لم تتوفر له شروط قبول المعارضة فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .......... و........... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.