⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7422 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-10-21 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تأجير مكان على خلاف مقتضى عقد سابق قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل طلب الدفاع ضم الجنحة ....... كرموز للتدليل على أن ........ التي ادعت باستئجارها لذات العين المبيعة للمبلغة ........ غير صادقة في إدعائها، وأغفل الرد على دفاع الطاعن أن كل طابق من طوابق العقار يتكون من وحدتين سكنيتين وبالتالي فإنه لا تثريب عليه إذ حرر عقد عن كل وحدة وقد تأشر من رئيس الهيئة الاستئنافية على الرول بعبارة (ضم الجنحة ........ كرموز - ح أخر الجلسة) ثم صدر الحكم في الدعوى دون تمكين الطاعن من الإطلاع عليها، وقد صدر على خلاف الحكم الصادر في الجنحة .......... كرموز المقدمة صورته وعول الحكم الابتدائي والذي اعتنقه الحكم المطعون فيه على أقوال كل من .......... و ............ بينما طرح الحكم الصادر في الجنحة .......... كرموز أقوال ....... ولم يعول عليها ودانها بجريمة دخول بيت مسكون في حيازة ......... بقصد منع حيازتها بالقوة وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول على أقوال كل من ........ والتي قررت بأن زوجها اشترى نصف وحدة سكنية بالطابق الرابع بالعقار المملوك للطاعن وبعد استلامها الشقة اقتحمتها ............ استناداً إلى عقد إيجار صادر لها من الطاعن عن ذات الشقة، كما عول على أقوال .......... التي قررت أن الطاعن أجر لها ذات الشقة بعد بيعها للأولى، وعلى عقدي البيع والإيجار المقدمين منهما - لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد طلب إلى محكمة الدرجة الثانية ضم الجنحة رقم .......... كرموز بمقولة أنها تتعلق بمنع حيازة وأن الطابق الرابع به شقتان، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها ويبين العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول، فلا على المحكمة إن هي لم تعرض عما أثاره الطاعن من وجود شقتين بالطابق الرابع ولم تجبه إلى طلب ضم الجنحة رقم ....... كرموز لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان صدر حكم بالإدانة ضد آخر بجريمة دخول العين المؤجرة للمجني عليها بغرض منع حيازتها بالقوة لا يغير حتماً انتفاء واقعة تأجير تلك العين على خلاف مقتضى عقد سابق التي دين بها الطاعن، فإن ما يثيره في شأن إطراح الحكم لدلالة المستند المقدم منه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر الجلسات ومدونات الحكم أن المحكمة لم تضم الجنحة ............ كرموز فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم تمكينه من الإطلاع عليها يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي أنه اجر العين لشخص وباع نصفها لآخر، الأمر المؤثم بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، فلا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من وجود شقتين بالطابق الرابع ولم تجبه إلى طلبه ضم الجنحة رقم .... كرموز لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس شهراً واحداً مع الشغل وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي أنه أجر العين لشخص وباع نصفها لآخر، الأمر المؤثم بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أجر الوحدة السكنية لأكثر من مستأجر. ثانياً: مكن شخص آخر غير من تعاقد معه من المسكن. ثالثا: تراخى عمداً عن استكمال وتسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المتفق عليه للمتعاقد معه .... وطلبت عقابه بالمواد 1، 71، 80، 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أمن الدولة .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى. ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة. استأنف، ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً. فطعن الأستاذ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.