الطعن رقم 7386 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-6-4
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ بطلان
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ وقيادة جرار بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت ديباجته ومحضر الجلسة التي صدر فيها من أسمي الأخصائيين الاجتماعيين الواجب حضورهما بجلسة المحاكمة وفق المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الإحداث فضلا عن خلوه مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي أو تلاوته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيي أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف انه أولا: تسبب خطا في موت كل من................ و ................... ثانيا: قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلب عقوبته بالمادة 238 من قانون العقوبات وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وإذ ثبت لمحكمة أول درجة أن الطاعن حدث فقد عدلت القيد بإضافة المادتين 1, 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وقضت حضوريا بتاريخ .............. بحبس الطاعن سنة أشهر مع الشغل عن التهمتين. فاستأنف الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بجلسة........... بتأييد الحكم المستأنف. لمات كان ذلك وكان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث- وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب- أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الإحداث وإلا كان الحكم باطلا. وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت جميعا من أسمى الأخصائيين الاجتماعيين وما يفيد حضورهما أو أنهما قدما تقريرهما كما خلا الحكم من ذلك أيضا, ومن ثم يكون قد لحق به البطلان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه- أسبابا منطوقا- وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذا بأسبابه فإنه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً. وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها خلت جميعاً من أسمي الأخصائيين الاجتماعيين وما يفيد حضورهما أو أنهما قدما تقريرهما كما خلا الحكم من ذلك أيضاً، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافه أجزائه - أسباباً ومنطوقاً - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً بأسبابه فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ........... و........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وذلك بأن قاد جرارا بسرعة ورعونة وبدون حيطة ولم يتأكد من خلو الطريق فاصطدم بالمجني عليهما وأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما ثانياً: قاد جراراً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح أحداث مركز أطسا قضت حضورياً عملآً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.