⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7198 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1988-2-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح نصار (نائب رئيس المحكمة) وعضوية: محمد عبد المنعم البنا، ومسعد الساعي (نائبي رئيس المحكمة) والصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن - قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك أنه لم يتضمن بياناً كافيا لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها، ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - من عدم وجود علاقة إيجارية تربطه بالمجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها - والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام"، وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون. ذلك أنه لا يستفاد منه سوى أن الطاعن هو مالك العقار الذي يستأجر المجني عليه إحدى وحداته السكنية، في حين أن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دان الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلا عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن، ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ......... يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعي (..........) وعقد مؤرخ......... موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الالتفات عنه أما وهي قد أغفلته كليه، ولم تعرض له إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها - فضلا عن قصوره - يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها - والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام"، وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ ........ يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى ..... وعقد مؤرخ ...... موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ......... بأنه - امتنع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر لديه وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه، فاستأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه. فطعن الأستاذ .............. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.