⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6993 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-5-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, إنه إذ دانها بجرائم تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر قانونا والتخلف دون مقتضى عن تسليم الشقة المتعاقد عليها في الموعد المحدد قد شابه التناقض في التسبيب والقصور فيه, ذلك بأنه بعد أن نفى قيام الجريمة الأولى في حقها عاد وساء لها عنها, كما انه لم يستظهر في مدوناته عدم وجود المقتضى في التخلف عن تسليم العين في الميعاد المحدد, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث انه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه, وأنه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وخلص فيما أورده في أسباب إلى عدم ثبوت اتهمه الأولى قبل المتهمة (الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعا في حقها, وجرى منطوقة بمعاقبتها عنها بعقوبة واحدة طبقا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات, فإن ما انتهى إليه الحكم يكون متخاذلا متناقضا بعضه مع البعض الآخر, بما يبطله, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلا بدوره. لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم, وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, على عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد, بذات العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم, يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجودا وعدما بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين, دليلا على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة, دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم في هذه الحالة, فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله لهذا السبب أيضا. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة النسبة لما قضى به في التهم جميعها لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات, وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وخلص فيما أورده في أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى قبل المتهمة (الطاعنة) عاد فأثبت قيام التهم جميعاً في حقها، وجرى منطوقه بمعاقبتها عنها عقوبة واحدة طبقاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون متخاذلاً متناقضاً بعضه مع البعض الآخر، بما يبطله، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها بعناصرها القانونية كافة في حق المتهم، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على عقاب المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، بذات العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، يدل على أن مناط التجريم في هذا الخصوص يرتبط وجوداً وعدماً بقيام مقتض للتخلف عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد أو عدم قيامه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، دليلاً على تحقق الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعنة، دون أن يستظهر عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم في الميعاد وهو مناط التجريم في هذه الحالة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أولاً: بصفتها مؤجرة تقاضت من المستأجرة ..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار. ثانياً: بصفتها سالفة الذكر تقاضت من المستأجرة سالفة الذكر مقدم إيجار أزيد من المقرر قانوناً. ثالثاً: تخلفت دون مقتض عن تسليم الشقة المتعاقد عليها في الموعد المحدد. وطلبت عقابها بالمادتين 26/1، 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية ... قضت حضورياً عملآً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وبأن تؤدي للمجني عليها ... ألف جنيه وفي الدعوى المدنية بعدم جواز الإدعاء المدني. استأنف المحكوم عليها. ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ .... المحامي عن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.